المحرضون على جريمة موقعة الجمل، عقوبتهم الإعدام»، رأى قانونى ذهب إليه العديد من القضائيين، مستندين إلى مواد فى قانون العقوبات « لا تفرق بين الفاعل الأصلى والمحرض»، خاصة مع «توافر نية سبق الإصرار والترصد».
كان ميدان التحرير شهد فى 2 فبراير الماضى ما عرف إعلاميا بـ«موقعة الجمل»، حيث اجتاح عشرات البلطجية الممتطين للجمال والخيول جموع المتظاهرين المعتصمين فى الميدان، فيما انهال العشرات منهم على المتظاهرين بزجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء والنارية، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى.
وتشير التحقيقات الجارية بمعرفة نيابة أمن الدولة، إلى تورط نائبين فى الحزب الوطنى وهما عبدالناصر الجابرى ويوسف خطاب(هارب)، فى تحريض البلطجية على قتل المتظاهرين، بإيعاز من قيادات عليا فى الحزب.
مصدر قضائى بارز ــ تحفظ على ذكر اسمه ــ قال لـ«الشروق» إن «المتهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين يعاقبون بنفس عقوبة الفاعل الأصلى وهى الإعدام عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار»، مطالبا بإحالة المتهمين «إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أو المحكمة العسكرية، حتى لا يتسنى لهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، خاصة أن البلاد يحكمها قانون الطوارئ لكونها فى حالة ثورة».
وأضاف المصدر: «هذا فضلا عن أن ما قام به المتهمون يندرج تحت طائلة قانون الإرهاب، لأنهم أرهبوا الآمنين الذين تظاهروا سلميا بميدان التحرير»، مشيرا إلى أن محكمة النقض «قد تقضى بإلغاء الحكم لعدم سماع شهود النفى مثلا، خاصة فى حالة تعمد الدفاع إطالة أمد الدعوى، مما قد يدفع بالقاضى إلى الحكم فى القضية بعد أن يستريح ضميره إلى ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم، وبالتالى قد تعتبر محكمة النقض هذا إخلالا بحق الدفاع ويتم إلغاء الحكم وبالتالى أفضل إحالتها لمحكمة عسكرية أو أمن دولة عليا طوارئ».
وتابع: «هناك سبق إصرار فى قتل المتظاهرين حتى لو لم يكن هناك ترصد، لأن المتهمين حرضوا الفاعلين الأصليين فى الهرم وظلوا يسيرون حتى ميدان التحرير ، مما يؤكد توافر نية سبق ، كما أن من دفع إليهم الأموال وحرضهم كمن أمسك بسلاحه واعتدى على المتظاهرين، قولا واحدا».
وشدد المصدر على أن القضية «مكتملة الأركان وتتوافر فيها جميع الأدلة من أوراق وشهود، ولم تهمل شاردة ولا واردة»، مؤكدا أنه «لو حكم فى هذه القضية فسيحكم بالإعدام من الجلسة الثانية».
أما المستشار محمد طاهر شتا، رئيس محكمة جنايات القاهرة،فيرى أنه «على الرغم من أن القانون الذى سيسرى على المتهمين هو قانون العقوبات الأصلى وليس المرسوم بقانون الذى أصدره المجلس الأعلى بتغليظ العقوبات فى جرائم البلطجة، إلا أن العقوبة واحدة فى كلتا الحالتين وهى الإعدام»، موضحا: «الواقعة المنسوبة للمتهمين حدثت قبل صدور مرسوم المجلس العسكرى، وبالتالى لا يمكن تطبيقه بأثر رجعى، لأن هناك مبدأ يقول بعدم رجعية النصوص الجزائية أو نصوص قانون العقوبات على الوقائع السابقة على صدوره».
وشدد شتا على أن الشريك «يأخذ عقوبة الفاعل الأصلى، سواء كان هذا الاشتراك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة».
الرأى ذاته أكده المستشار حامد راشد، رئيس محكمة بجنايات القاهرة، مضيفا: «تنطبق على المتهمين نصوص قانون القتل العمد الواردة فى قانون العقوبات بالمواد 230 و231 و232و233 و234، وهى مواد بالكامل بها ظرف سبق الإصرار والترصد، وتصل عقوبتها للإعدام».
وقال راشد: «هذه المواد تعتبر الشريك كالفاعل الأصلى وليس مجرد محرض وبالتالى فإن الاثنين (الشريك والفاعل الأصلى) عقوبتهما واحدة وهى الإعدام»، وأضاف مستشهدا بقضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والذى اتهم فيها ضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى بقتلها، بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى «عاقبت الدائرة الأولى برئاسة القاضى المحمدى قنصوه السكرى (الفاعل الأصلى) وهشام طلعت (الشريك) بعقوبة واحدة وهى الإعدام شنقا، قبل أن يخفف الحكم فى المرة الثانية إلى المؤبد للأول والمشدد 15 سنة للثانى».
وأكد راشد أن ظرف سبق الإصرار «متوافر فى القضية، كما أن جريمة القتل متوقعة بالنسبة للجميع خاصة أن البلاد فى حالة ثورة وتظاهر، وبالتالى فإن تحرش عناصر من البلطجية مسلحة بهذا الجمع الهائل سيؤدى قطعا إلى سقوط ضحايا، ومن ثم فإن نية القتل وسبق الإصرار يتوافران».
وقال المستشار حسام مكاوى، رئيس محكمة بجنايات جنوب القاهرة: «المتهمون يوجه لهم تهمة القتل العمد وكل التهم الواردة بالقسم الثانى من قانون العقوبات، وهى تهم لو ثبتت فى حق أصحابها لوجب عقابهم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام، لأنها تدور حول إزهاق الروح، كما أن الأمر بإطلاق الرصاص الحى هو أمر ينتوى على نية خاصة وهى نية إزهاق الروح ويظهر ذلك من طبيعة الأسلحة القاتلة بذاتها ولا تقبل التأويل كالتخويف والرعب، كما أن تقرير الطب الشرعى أثبت أن الضحايا أصيبوا بالرصاص فى مناطق معينة مثل الصدر والجبهة من الإمام مما يؤكد أن ظرف الإصرار على القتل واضح وضوح الشمس»، وأضاف مكاوى: «لا يقدح فى ذلك مثلا أن البلطجية كانوا فى حالة دفاع شرعى عن النفس، لأنه لا تتوافر ظروف الدفاع عن النفس، خاصة وأن المتظاهرين سلميون ولم يكن معهم سلاح، كما لم يبادروا بالهجوم».
كان ميدان التحرير شهد فى 2 فبراير الماضى ما عرف إعلاميا بـ«موقعة الجمل»، حيث اجتاح عشرات البلطجية الممتطين للجمال والخيول جموع المتظاهرين المعتصمين فى الميدان، فيما انهال العشرات منهم على المتظاهرين بزجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء والنارية، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى.
وتشير التحقيقات الجارية بمعرفة نيابة أمن الدولة، إلى تورط نائبين فى الحزب الوطنى وهما عبدالناصر الجابرى ويوسف خطاب(هارب)، فى تحريض البلطجية على قتل المتظاهرين، بإيعاز من قيادات عليا فى الحزب.
مصدر قضائى بارز ــ تحفظ على ذكر اسمه ــ قال لـ«الشروق» إن «المتهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين يعاقبون بنفس عقوبة الفاعل الأصلى وهى الإعدام عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار»، مطالبا بإحالة المتهمين «إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أو المحكمة العسكرية، حتى لا يتسنى لهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، خاصة أن البلاد يحكمها قانون الطوارئ لكونها فى حالة ثورة».
وأضاف المصدر: «هذا فضلا عن أن ما قام به المتهمون يندرج تحت طائلة قانون الإرهاب، لأنهم أرهبوا الآمنين الذين تظاهروا سلميا بميدان التحرير»، مشيرا إلى أن محكمة النقض «قد تقضى بإلغاء الحكم لعدم سماع شهود النفى مثلا، خاصة فى حالة تعمد الدفاع إطالة أمد الدعوى، مما قد يدفع بالقاضى إلى الحكم فى القضية بعد أن يستريح ضميره إلى ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم، وبالتالى قد تعتبر محكمة النقض هذا إخلالا بحق الدفاع ويتم إلغاء الحكم وبالتالى أفضل إحالتها لمحكمة عسكرية أو أمن دولة عليا طوارئ».
وتابع: «هناك سبق إصرار فى قتل المتظاهرين حتى لو لم يكن هناك ترصد، لأن المتهمين حرضوا الفاعلين الأصليين فى الهرم وظلوا يسيرون حتى ميدان التحرير ، مما يؤكد توافر نية سبق ، كما أن من دفع إليهم الأموال وحرضهم كمن أمسك بسلاحه واعتدى على المتظاهرين، قولا واحدا».
وشدد المصدر على أن القضية «مكتملة الأركان وتتوافر فيها جميع الأدلة من أوراق وشهود، ولم تهمل شاردة ولا واردة»، مؤكدا أنه «لو حكم فى هذه القضية فسيحكم بالإعدام من الجلسة الثانية».
أما المستشار محمد طاهر شتا، رئيس محكمة جنايات القاهرة،فيرى أنه «على الرغم من أن القانون الذى سيسرى على المتهمين هو قانون العقوبات الأصلى وليس المرسوم بقانون الذى أصدره المجلس الأعلى بتغليظ العقوبات فى جرائم البلطجة، إلا أن العقوبة واحدة فى كلتا الحالتين وهى الإعدام»، موضحا: «الواقعة المنسوبة للمتهمين حدثت قبل صدور مرسوم المجلس العسكرى، وبالتالى لا يمكن تطبيقه بأثر رجعى، لأن هناك مبدأ يقول بعدم رجعية النصوص الجزائية أو نصوص قانون العقوبات على الوقائع السابقة على صدوره».
وشدد شتا على أن الشريك «يأخذ عقوبة الفاعل الأصلى، سواء كان هذا الاشتراك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة».
الرأى ذاته أكده المستشار حامد راشد، رئيس محكمة بجنايات القاهرة، مضيفا: «تنطبق على المتهمين نصوص قانون القتل العمد الواردة فى قانون العقوبات بالمواد 230 و231 و232و233 و234، وهى مواد بالكامل بها ظرف سبق الإصرار والترصد، وتصل عقوبتها للإعدام».
وقال راشد: «هذه المواد تعتبر الشريك كالفاعل الأصلى وليس مجرد محرض وبالتالى فإن الاثنين (الشريك والفاعل الأصلى) عقوبتهما واحدة وهى الإعدام»، وأضاف مستشهدا بقضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والذى اتهم فيها ضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى بقتلها، بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى «عاقبت الدائرة الأولى برئاسة القاضى المحمدى قنصوه السكرى (الفاعل الأصلى) وهشام طلعت (الشريك) بعقوبة واحدة وهى الإعدام شنقا، قبل أن يخفف الحكم فى المرة الثانية إلى المؤبد للأول والمشدد 15 سنة للثانى».
وأكد راشد أن ظرف سبق الإصرار «متوافر فى القضية، كما أن جريمة القتل متوقعة بالنسبة للجميع خاصة أن البلاد فى حالة ثورة وتظاهر، وبالتالى فإن تحرش عناصر من البلطجية مسلحة بهذا الجمع الهائل سيؤدى قطعا إلى سقوط ضحايا، ومن ثم فإن نية القتل وسبق الإصرار يتوافران».
وقال المستشار حسام مكاوى، رئيس محكمة بجنايات جنوب القاهرة: «المتهمون يوجه لهم تهمة القتل العمد وكل التهم الواردة بالقسم الثانى من قانون العقوبات، وهى تهم لو ثبتت فى حق أصحابها لوجب عقابهم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام، لأنها تدور حول إزهاق الروح، كما أن الأمر بإطلاق الرصاص الحى هو أمر ينتوى على نية خاصة وهى نية إزهاق الروح ويظهر ذلك من طبيعة الأسلحة القاتلة بذاتها ولا تقبل التأويل كالتخويف والرعب، كما أن تقرير الطب الشرعى أثبت أن الضحايا أصيبوا بالرصاص فى مناطق معينة مثل الصدر والجبهة من الإمام مما يؤكد أن ظرف الإصرار على القتل واضح وضوح الشمس»، وأضاف مكاوى: «لا يقدح فى ذلك مثلا أن البلطجية كانوا فى حالة دفاع شرعى عن النفس، لأنه لا تتوافر ظروف الدفاع عن النفس، خاصة وأن المتظاهرين سلميون ولم يكن معهم سلاح، كما لم يبادروا بالهجوم».
الجمعة أبريل 01, 2011 10:19 am من طرف the dream
» CAD/CAE/CAM Diploma
الجمعة أبريل 01, 2011 9:33 am من طرف the dream
» نـــفـــوس مـــن الـــزجــــاج
الخميس مارس 31, 2011 4:18 am من طرف the dream
» ماذا قال النسناس فى حضرة الأسد؟
الأربعاء مارس 30, 2011 8:26 am من طرف the dream
» استفسارات وطلبات or تفضل وضعها هنا
الأربعاء مارس 23, 2011 12:51 am من طرف الجنرال الزملكاوى
» Addiional Linear Programming Examples.pdf
الإثنين مارس 21, 2011 8:55 am من طرف the dream
» linear_proramming شرح عربى (منقول )
الإثنين مارس 21, 2011 6:49 am من طرف الجنرال الزملكاوى
» دروع بشرية حول بيت القذافى لحمايته من القصف
السبت مارس 19, 2011 12:32 pm من طرف the dream
» المؤشرات الأولية لنتائج الإستفتاء: 75 % يوافقون على التعديلات في المنوفية و70 في المنيا
السبت مارس 19, 2011 10:40 am من طرف the dream
» Operations Research ( OR ) .pdf
الخميس مارس 17, 2011 10:33 am من طرف the dream
» محاضرة الا OR فديو
الخميس مارس 17, 2011 7:43 am من طرف الجنرال الزملكاوى
» العوا: إما قبول التعديلات الدستورية أو حكم العسكر للأبد
الأربعاء مارس 16, 2011 12:17 am من طرف the dream
» Why study OR
الثلاثاء مارس 15, 2011 10:54 pm من طرف الجنرال الزملكاوى
» كتاب هام جدااااااااااااااااا
الثلاثاء مارس 15, 2011 12:10 pm من طرف الجنرال الزملكاوى
» Welding Inespection Technology Second Edition
الثلاثاء مارس 15, 2011 2:48 am من طرف الجنرال الزملكاوى
» Quality Assurance of Welded Construction
الثلاثاء مارس 15, 2011 2:40 am من طرف the dream
» نموذج الاستفتاء على التعديلات الدستورية
الإثنين مارس 14, 2011 1:21 pm من طرف mahmoudbasiony
» عائشة تخرج "باكية" بعد تحقيقات النيابة
الإثنين مارس 14, 2011 1:08 pm من طرف the dream
» حبل المشنقة يتراقص أمام (جنرالات) موقعة الجمل
الإثنين مارس 14, 2011 1:04 pm من طرف the dream
» لغز لمهندسين انتاج
الإثنين مارس 14, 2011 10:41 am من طرف mahmoudbasiony